كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

القول الثالث:
لا يصح التعليق، وتصح إضافة الوديعة إلى المستقبل، وهو قول في مذهب الشافعية (¬١).
° الراجح:
أرى أن القول الراجح صحة تعليق الوديعة على شرط وكذا إضافتها إلى المستقبل، وإذا كان الأصح في عقود التمليك أنه يصح تعليقها كما جاءت الآثار في ذلك:
(ث-٢٩٤) فقد روى البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم.
قال البخاري: عامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا.
[منقطع، وقد جاء من طريق آخر مرسلًا، قال الحافظ: فيتقوى أحدهما بالآخر] (¬٢).
---------------
(¬١) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٦١).
(¬٢) صحيح البخاري (٢/ ٨٢٠) وصله ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٤٢٦) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى، واشترى بياض أرضهم وكرومهم، فعامل عمر الناس: إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان، ولعمر الثلث، وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر .. وذكر الأثر.
ويحيى بن سعيد لم يدرك عمر - رضي الله عنه -. قال الحافظ في الفتح (٥/ ١٢): "هذا مرسل".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٣٥) من طريق إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه الذي مات فيه: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم، لا يبقين دينان بأرض العرب، فلما استخلف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجلى أهل فدك، وتيماء، وأهل خيبر، واستعمل يعلى بن أمية، فأعطى =

الصفحة 82