كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

وإذا جاز التعليق في عقود المعاوضات فيجوز التعليق في عقود التبرع من باب أولى.
(ح-١١٦٩) وروى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود (¬١).
وإذا صح تعليق العبادات صح تعليق المعاملات، والله أعلم.
---------------
= البياض على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر، فلعمر الثلثان، ولهم الثلث، وإن كان منهم، فلهم الشطر. قال البيهقي: ... وهو مرسل.
قال الحافظ في الفتح (٦/ ١٣٥): "فيتقوى أحدهما بالآخر .. ".
(¬١) صحيح البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).

الصفحة 83