كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

لكن إن أودعاك شيئًا وجب عليك يا رشيد حفظه" (¬١).
وجاء في مواهب الجليل: "قال ابن عرفة: المودع: من له التصرف في الوديعة بملك أو تفويض أو ولاية كالقاضي في مال اليتيم والغائب والمجنون.
والمودَع: من يظن حفظه، والأظهر أن شرطها باعتبار جواز فعلها وقبولها حاجة الفاعل، وظن صونها من القابل، فتجوز من الصبي الخائف عليها إن بقيت بيده، وكذا العبد المحجور عليه.
ويجوز أن يودعا ما خيف تلفه بيد مودعه إن ظن صونه بيد أحدهما لاحترامهما وثقتهما كأولاد المحترمين، وعبيدهم عند نزول بعض الظلمة ببعض البلاد، ولقاء الأعراب القوافل، والأصل في هذه النصوص الرأفة على حفظ المال والنهي عن إضاعته قال اللخمي: في البخاري ومسلم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال انتهى" (¬٢).
وجاء في الحاوي الكبير: "إذا أودع صبي رجلًا وديعة لم يكن للرجل أن يقبلها منه؛ لأن الصبي لا نظر له في مال نفسه، فإن قبلها الرجل منه ضمنها حتى يسلمها إلى وليه، أو الحاكم، فإن ردها على الصبي لم يسقط الضمان عنه، فلو كان عند أخذ الوديعة من الصبي خائفًا عليها من أن يستهلكها، فأخذها ليدفعها إلى وليه، أو إلى الحاكم، فهلكت في يده ففي ضمانه لها وجهان:
أحدهما: لا يضمنها؛ لأنه قصد خلاصها.
---------------
(¬١) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني (٢/ ١٧٠)، وانظر حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٧٧).
(¬٢) مواهب الجليل (٥/ ٢٥٢).

الصفحة 87