كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

بهذه الصفات تحققت له أهلية الأداء الكاملة، ويكون حرا طليقًا في تصرفاته إلا بما نهى عنه الشرع أو قيده.
أهلية معدومة: وهي في حق الصبي غير المميز، والمجنون ونحوهما، فهذا لا تصح تصرفاته مطلقًا أذن له وليه أو لم يأذن.
وأهلية ناقصة: وهي في حق الصبي المميز، والنقص في أهليته تنجبر بالإذن له من وليه، فمن قارب البلوغ، وكان مأذونًا له بالتصرف فإنه تصرفه صحيح، إذا صح بيعه على الصحيح، وهو ينقل الملك في المال فالإيداع من باب أولى أن يصح؛ لأنه مجرد حفظ للمال، ولا ينقل الملك.

الصفحة 93