كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

جاء في حاشية الدسوقي: "كل من جاز له أن يوكل ... جاز له أن يودع، ومن جاز له أن يتوكل جاز له أن يقبل الوديعة، والذي يجوز له أن يتوكل: هو المميز على ما قاله ابن رشد، وحكى عليه الاتفاق، وخالفه اللخمي وقال لا بد أن يكون بالغًا رشيدًا ووافقه القرافي وابن الحاجب وابن عبد السلام والمصنف في التوضيح قال ابن عرفة وعليه عمل أهل بلدنا" (¬١).
القول الثالث:
لا يصح الإيداع، وإن أذن له وليه وبه قال أكثر المالكية، والأظهر في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
قال الغزالي: "أما المودِع والمودَع فلا يعتبر فيهما إلا ما يعتبر في الوكيل والموكل؛ لأن الإيداع استنابة في الحفظ، فلا يستدعي إلا التكليف من الجانبين" (¬٣).
وقال إمام الحرمين: "الصبي ليس من أهل أن يؤتمن، ويده لا تصلح لحفظ الودائع" (¬٤).
---------------
(¬١) حاشية الدسوقي (٣/ ٤١٩).
(¬٢) الشرح الكبير (٣/ ٤١٩)، منح الجليل (٦/ ٩٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٨٥٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٦)، الذخيرة للقرافي (٩/ ١٤٠، ١٤١)، البيان للعمراني (٦/ ٤٧٤)، نهاية المطلب (١١/ ٤٣٨)، الوسيط (٤/ ٤٩٧)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٥)، المهذب (١/ ٣٥٩)، تحفة المحتاج (٧/ ١٠٤)، المغني (٦/ ٣١١)، الإنصاف (٦/ ٣٣٥)، الشرح الكبير على المقنع (٧/ ٣١٢)، كشاف القناع (٤/ ١٧٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٤٨)، المبدع (٥/ ٩٢)، تصحيح الفروع (٤/ ٣١١).
(¬٣) الوسيط (٤/ ٤٩٧).
(¬٤) نهاية المطلب (١١/ ٤٣٨).

الصفحة 98