كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

وإذا أودع فأتلف الصبي فلا ضمان عليه عند أكثر المالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة.
واستثنى المالكية من عدم الضمان ما لو صرفه الصبي أو السفيه فيما لا بد لهما منه، ولهما مال فيرجع عليهما بالأقل مما أتلفاه أو مما صونا من مالهما (¬١).
قال ابن شاس المالكي: "من أودع عند صبي شيئًا بإذن أهله أو بغير إذنهم، فأتلفه الصبي أو ضيعه لم يضمن؛ لأنه سلطه عليه، كما لو أقرضه أو باعه، وكذلك السفيه" (¬٢).
وفي التاج والإكليل أن هذا القول قول ابن القاسم (¬٣).
وفي الإنصاف: "وإن أودع الصبي وديعة، فتلفت بتفريطه لم يضمن، وكذلك المعتوه. وهذا هو الصحيح من المذهب" (¬٤).
وقال ابن قدامة: "فإن أودع رجل عند صبي أو معتوه وديعة، فتلفت، لم يضمنها، سواء حفظها أو فرط في حفظها" (¬٥).
وقسم الشافعية التلف إلى ثلاثة أقسام:
جاء في الحاوي الكبير: "وإذا دفع الرجل وديعة إلى صبي استودعه إياها كان
---------------
(¬١) حاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٦)، شرح ميارة (٢/ ١٨٩).
(¬٢) عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٨٥٠).
(¬٣) التاج والإكليل (٥/ ٢٦٧).
(¬٤) الإنصاف (٦/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(¬٥) المغني (٦/ ٣١١).

الصفحة 99