كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 19)

٩٠٦٢ - عن شهر بن حوشب، قال: حدثني عبد الرَّحمَن بن غَنْم؛
«أن الداري كان يهدي لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كل عام راوية من خمر, فلما كان عام حرمت فجاء براوية, فلما نظر إليه نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم ضحك, قال: هل شعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال: يا رسول الله, أفلا أبيعها فأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لعن الله اليهود, لعن الله اليهود, لعن الله اليهود, انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم البقر والغنم, فأذابوه فجعلوه ثمنا له, فباعوا به ما يأكلون, وإن الخمر حرام, وثمنها حرام, وإن الخمر حرام, وثمنها حرام, وإن الخمر حرام, وثمنها حرام».
أخرجه أحمد (١٨١٥٨) قال: حدثنا روح. وفي (١٨١٥٩) قال: حدثنا هاشم بن القاسم.
كلاهما (روح بن عبادة، وهاشم) عن عبد الحميد بن بَهرام، قال: سمعت شهر بن حوشب، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٩٥٧٩)، وأطراف المسند (٥٨٩٣)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٨٨.
٩٠٦٣ - عن شهر بن حوشب، عن عبد الرَّحمَن بن غَنْم، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

⦗٥٠٥⦘
«من تحلى، أو حلى، بخربصيصة (¬١) من ذهب، كوي بها يوم القيامة».
أخرجه أحمد (١٨١٦٠) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن شهر، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) قال ابن الجوزي: الخربصيصة، هي الشيء الحقير من الحلي. «غريب الحديث» ١/ ٢٧٠.
(¬٢) المسند الجامع (٩٥٨١)، وأطراف المسند (٥٨٩٤)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ١٤٧.

الصفحة 504