كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 19)
11195 - حدثنا محمَّد بن عبد الحكم الرملي القطري، حدثنا آدم (¬1)، حدثنا أبو عوانة (¬2)، وأبو غسان المدني (¬3)، عن سهيل بن أبي صالح (¬4)، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تفتح أبواب الجنة في كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا في ذينك اليومين، إلا رجلًا (¬5) بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الرب عَزَّ وَجَلَّ: أنظروا هذين العبدين حتى يصطلحا حتى يصطلحا" (¬6).
¬_________
(¬1) ابن أبي إياس.
(¬2) هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري.
(¬3) هو: محمَّد بن مطرف بن داود الليثي.
(¬4) موضع الالتقاء هو: سهيل بن أبي صالح.
(¬5) هكذا في صحيح مسلم، وهو الصواب؛ لأن الاستثناء تام موجب، وجاء في الأصل ونسخة (ك): "إلا رجل".
(¬6) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب النهي عن الشحناء والتهاجر-4/ 1987، رقم 35).
11196 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب (¬1)، أخبرني مالك بن أنس، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "تعرض أعمال الناس في كل جمعة
-[365]- مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن، إلا عبدًا (¬2) كنت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول (¬3): أتركوا هذين حتى يصطلحا" (¬4).
[و] (¬5) رواه أبو الطاهر وعمرو بن سواد عن ابن وهب رواه مسلم عنهما في الصحيح مرفوعًا (¬6).
¬_________
(¬1) موضع الالتقاء هو: عبد الله بن وهب.
(¬2) هكذا في صحيح مسلم، وهو الصواب لأن الاستثناء تام موجب، وجاء في الأصل ونسخة (ك): "إلا عبد".
(¬3) في (ك): "فيقال".
(¬4) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، 4/ 1988، رقم 36 مكرر) من طريق أبي الطاهر وعمرو بن سواد عن ابن وهب به (مرفوعًا).
(¬5) زيادة من (ك).
(¬6) هكذا جاء في حاشية الأصل، وهو الصواب، ويؤيده ما تقدم في التخريج، وجاء في الأصل، وفي نسخة (ك): "عن ابن وهب موقوف"، ولكن جاء في نسخة الأصل فوق قوله: "موقوف" تضبيب وإحالة إلى الحاشية، وجاء في الحاشية: "رواه مسلم عنهما في الصحيح مرفوعًا"، وهو ما أثبته في المتن.