كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 19)

(فإذا دخل خرجن، وإذا خرج دخلن) فيه: جواز تأنس الزوجة إذا كانت صغيرة بجوارٍ تعادلهن في السنن واجتماعها بهن ومحادثتهن، لا سيما إذا كن غير بالغات. وفيه: أن من حق الزوج وأدبه إذا دخل على زوجته وعندها نسوة أن يخرجن إذا دخل؛ لأنه قد يكون يريد أن يحدثها بحديث لا يطلعن عليه، وغير ذلك من الأمور الخفية.
[4932] (ثنا محمد بن عوف) الطائي، ثقة حافظ (ثنا سعيد (¬1) بن أبي مريم) الحكم بن محمد الحافظ (ثنا يحيى بن أيوب) الغافقي المصري أحد العلماء.
(ثنا عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم) التيمي (حدثه عن أبي سلمة) عبد اللَّه (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري.
(عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من غزوة تبوك) وكانت في السنة التاسعة من الهجرة، وتبوك قرية من أدنى أرض الشام، سميت بذلك لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[مر برجلين] (¬2) وهم يبوكون الماء المتواري في الرحل بعود ونحوه؛ ليخرج الماء من الأرض (أو) غزوة (خيبر) وكانت في السنة السابعة، سميت بذلك باسم رجل من العماليق اسمه خيبر نزلها، وقيل: لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خابر أهلها.
(وفي سهوتها) بفتح السين وسكون الهاء، ثم واو مفتوحة، ثم تاء التأنيث، يحتمل أن يكون بمعنى (على) أي: على سهوتها، نظير قوله
¬__________
(¬1) فوقها في (ل): (ع).
(¬2) غير مقروءة في (ل)، وبياض في (م)، والمثبت من كتب الشروح.

الصفحة 12