كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 19)

العهد بالولادة، فإنه لا يحمل شيئًا.
(فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ) (الإبل) بالنصب مفعول مقدم، و (النوق) بعده فاعله. أي: لا تلد الإبل العظام إلا النوق يلدنهن صغارًا ثم يكبرن، ويستحق الحمل، وأراد به ممازحة الرجل، وفيه دليل على جواز المزح أحيانًا، وعلى الندور، بشرط أن يكون حقًّا ليس فيه كذب، وأن لا يؤذي قلبًا، ولا يفرط فيه، فإن دوامه والمواظبة عليه هزل مذموم، وسبب للضحك المميت للقلب، ويورث الضغينة في بعض الأحوال، وعلىه تحمل أحاديث النهي، كرواية الترمذي عن ابن عباس: "لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفه" (¬1).
[4999] (ثنا يحيى بن معين) المري البغدادي، إمام المحدثين، أخرج له الشيخان والجماعة (ثنا حجاج (¬2) بن محمد) المصيصي الأعور (ثنا يونس بن أبي إسحاق) السبيعي، أخرج له مسلم عن أبيه، فيما أظن (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه السبيعي، سمع من أكثر من عشرين من الصحابة (عن العيزار) بفتح العين المهملة (ابن حريث) بضم الحاء المهملة مصغر، العبدي، أخرج له مسلم في الجهاد.
(عن النعمان بن بشير رضي اللَّه عنهما قال: استأذن أبو بكر -رضي اللَّه عنه- على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) فيه: استحباب الاستئذان ولو على ابنته وزوجها، كما يستأذن على أمه (فسمع صوت عائشة) ابنته (عاليًا) بحضرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (فلما دخل) عليها (تناولها ليلطمها) بكسر الطاء، أي: ليضربها بباطن كفه. وفيه حجة
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" (1995) من حديث ابن عباس.
(¬2) فوقها في (ل): (ع).

الصفحة 155