كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 19)

العرب وأهل اليمن.
(فسلمت) عليه قبل أن أدخل، فيه: تسليم الماشي على القاعد، وإن كان القاعد هو الكبير القدر (فرد) علي السلام (وقال: ادخل، فقلت: أ) أدخل (كلي) أم ببعض بدني (يا رسول اللَّه؟ فقال) ادخل (كلك) بالرفع (فدخلت) وفيه جواز المزح كما تقدم، ووجهه أن الدخول إنما يطلق على كل الجسد، لا على بعضه، ولهذا لو حلف لا يدخل بيتًا أو لا يخرج منه فأدخل بعضه كيده أو رجله أو أخرجه لم يحنث، ولو أدخلت الحائض يدها أو رجلها في المسجد لم يحرم، أو أخرج المعتكف يده أو رجله من المسجد لم يبطل اعتكافه، وهذا من المزح الذي ليس كذبًا (¬1).
[5001] (ثنا صفوان بن صالح) الثقفي، مؤذن جامع دمشق ومحدثها (قال) المصنف: حجة (ثنا الوليد) بن مسلم (ثنا عثمان بن أبي العاتكة) سليمان الأزدي الدمشقي العاص، صدوق، وثقه غير النسائي.
(قال: إنما قال: أدخل كلي من صغر القبة) ظن أنها لا تسعه إن دخل فيها، فلما قال له: كلك. تحقق اتساعها، أو خاف أن يضيق على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مكانه الصغير، فلما أذن له دخل بكله، وكان يمكنه أن يدخل ببعض بدنه، ولا يضيق عليه، وعلى هذا فلا مزح حينئذٍ.
[5002] (ثنا إبراهيم بن مهدي) المصيصي، وثقه أبو حاتم (¬2) (ثنا) القاضي (شريك) بن عبد اللَّه النخعي الكوفي، أخرج له البخاري في رفع
¬__________
(¬1) في (ل)، (م): كذب. والمثبت هو الصواب.
(¬2) "الجرح والتعديل" 2/ 138.

الصفحة 159