كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 19)

من الكلام الذي ليس بطويل ولا قصير، وفي الحديث: "كانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا" (¬1) ومنه الحديث: "القصد القصد (¬2) تبلغوا" (¬3) هو منصوب فيهما على المصدر المؤكد، وتكراره للتأكيد، أي: عليكم بالقصد في جميع أموركم من القول والفعل تبلغوا مقصودكم (لكان) ذلك (خيرًا له) من هذِه الإطالة، ثم ذكر الدليل على ما قاله (فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لقد رأيت أو) قال: (أمرت) يشبه أن يكون بضم الهمزة وكسر الميم، أي: أمرني ربي (أن أتجوز في القول) قال المنذري: يحتمل أن يكون (أتجوز في القول) أي: أخفف. انتهى (¬4).
ومنه الحديث: "من أم قومًا فليتجوز" (¬5) وحديث: "تجوزوا في الصلاة" (¬6) أي: خففوها وأسرعوا بها، وقيل: إنه من الجوز، وهو القطع والسير، من قولهم: جاز المكان إذا سار فيه وقطعه، والأول أظهر، والمراد بالتخفيف أن يأتي فيه بأقل ما يكفي، قال المنذري: ويحتمل أن يكون من قولهم: تجوز في كلامه. أي: تكلم بالمجاز.
¬__________
(¬1) تقدم برقم (1101) من حديث جابر بن سمرة.
(¬2) ساقطة من (م).
(¬3) رواه البخاري (6463) من حديث أبي هريرة.
(¬4) ذكره في هامش "مختصر سنن أبي داود" كما في المطبوع منه 7/ 289 هامش (1).
(¬5) رواه البخاري (704) من حديث أبي مسعود بلفظ: "فمن أم الناس فليتجوز".
(¬6) رواه أحمد 2/ 472، والبزار 11/ 245 (5024)، والطبراني في "الكبير" 9/ 258 (9282)، و"الأوسط" 2/ 203 (1728)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 364 من حديث أبي هريرة، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2917).

الصفحة 174