كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 19)

(قالا: ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن) سعيد (ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: خمس تجب) هذا أصرح من رواية الصحيحين: "حق المسلم" (¬1) وليس كلها واجبًا (¬2)، بل أولها، وهو رد السلام (للمسلم على المسلم) (¬3) أي: الحقوق المشتركة بين المسلمين عند ملاقاة بعضهم بعضًا، وفي لفظ لمسلم: "حق المسلم على المسلم ست" وزاد: "وإذا استنصحك فانصح له" (¬4) وللترمذي وابن ماجه من حديث علي: "للمسلم على المسلم ست" فذكر منها: "ويحب له ما يحب لنفسه" (¬5) قال: "وينصح له إذا غاب أو شهد" (¬6) ولأحمد من حديث معاذ: "وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك" (¬7) وفي الصحيحين من حديث البراء: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسبع؛ فذكر منها: وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم (¬8).
(رد السلام) إن كان المسلَّم عليه واحدًا فرد السلام فرض عين، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم، كما سيأتي (وتشميت
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (1240)، "صحيح مسلم" (2162).
(¬2) في (ل)، (م): واجب. ولعل المثبت هو الصواب.
(¬3) كذا في (ل، م): بينما في المطبوع من "السنن" أخيه.
(¬4) "صحيح مسلم" (2162/ 5).
(¬5) "سنن الترمذي" (2736)، "سنن ابن ماجه" (1433).
(¬6) "سنن الترمذي" (2737) من حديث أبي هريرة.
(¬7) "مسند أحمد" 5/ 247.
(¬8) "صحيح البخاري" (1239)، "صحيح مسلم" (2066).

الصفحة 218