كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 19)

65 - باب فِي اللَّعِبِ بِالحَمامِ
4940 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمامَةً فَقالَ: "شَيْطانٌ يَتْبَعُ شَيْطانَةً" (¬1).
* * *

باب في اللعب بالحمام
[4940] (ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن.
(عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا يتبع حمامة؛ فقال: شيطان يتبع شيطانة) فيه: النهي عن اللعب بالحمام ونظيره، قال شريح: اللعب بالجوز أخف من اللعب بالحمام. وهذا الحديث محمول على ما إذا تبع الحمام ليطيره ويلعب به، فإن فيه دناءة وقلة مروءة، ويتضمن أذى الجيران بإشرافه على دورهم، والأظهر أنه لا تجوز المسابقة على الطير الحمام ونحوه؛ لأنها ليست من آلات القتال.
وقيل: يجوز الطيور للحاجة إليها بمعرفة الأخبار في حمل الكتب التي ترسل بها، وأما إذا اتخذ الحمام ليطلب فراخها والانتفاع بأكلها أو للتأنس بها فجائز؛ لما روى عبادة بن الصامت أن رجلًا جاء إلى
¬__________
(¬1) رواه ابن ماجه (3765)، وأحمد 2/ 345.
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (3724).

الصفحة 24