كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 19)

صرمًا: قطعته، ومنه الحديث: "لا يحل لمسلم أن يصارم مسلمًا فوق ثلاث" (¬1) أي: يهجره ويقطع مكالمته. وحديث: إن الدنيا قد آذنت بصرم (¬2). أي: بانقطاع وانقضاء، وسماه زرعة بضم الزاي؛ لأنه من الزرع، وهو النبات، ونفعه عام للطير والوحش والآدمي وغيره.
[4955] (ثنا الربيع بن نافع) أبو توبة الحلبي، ثقة، حافظ، من الأبدال.
(عن يزيد بن المقدام بن شريح) بضم الشين المعجمة، الكوفي الحارثي، صدوق، وأخطأ عبد الحق في تضعيفه (¬3).
(عن أبيه، عن جده شريح) بن هانئ الكوفي، أصله من اليمن، أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يره، وكان من كبار أصحاب علي (عن أبيه هانئ) بن يزيد ابن نهيك المذحجي الحارثي.
(أنه لمَّا وفد إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع قومه سمعهم يكنونه) بفتح الياء وسكون الكاف (بأبي الحكم) بفتح الحاء والكاف، فقال: كنيته أبا الحكم وبأبي الحكم. قال ابن فارس: وفي كتاب الخليل: الصواب الإتيان بالباء (¬4). يعني (¬5) كما في الحديث.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (402)، (407)، وأبو يعلى 3/ 126 (1557)، وابن حبان 12/ 480 (5664)، والطبراني 22/ 175، (455) من حديث هشام بن عامر الأنصاري مرفوعًا. وصححه الألباني في تعليقه على "الأدب المفرد".
(¬2) رواه مسلم (2967) من حديث عتبة بن غزوان.
(¬3) في "الأحكام الوسطى" 1/ 319.
(¬4) "المجمل" 3/ 771.
(¬5) بعدها في (م): بالباء.

الصفحة 59