فقلت يمين اللَّه أبرح قاعدًا ... ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي (¬1)
وصار الحذف هنا؛ لأنه [لا] (¬2) يلتبس النفي بالإثبات بعد صريح القسم، والإنشاد بمعنى القسم فلا يلتبس (فإن عدن) إلى الظهور بعد الإنذار بما تقدم (فاقتلوهن) لأنهن لسن بمؤمنات.
[5261] (ثنا عمرو بن عون) الواسطي، شيخ البخاري.
(أبنا أبو عوانة) (¬3) الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري (عن مغيرة) بن مقسم الضبي، الكوفي، الفقيه الأعمى.
(عن إبراهيم) (¬4) بن يزيد النخعي الكوفي، وهذا الحديث منقطع؛ لأن النخعي لم يرو (عن) عبد اللَّه (ابن مسعود) ولم يسمع منه.
قال أبو عمر النمري: وقد روي عن ابن مسعود في هذا الباب قول غريب حسن (¬5).
وساق هذا القول بإسناد المصنف (أنه قال: اقتلوا الحيات كلها) هذا عام يشمل التي في الصحاري وعوامر البيوت وغيرها، إلا ما استثني من الجان الأبيض، واستثنى مالك مما لم يقتل ما يوجد في المساجد، يعني: لأنهن ليسوا بمؤمنين (إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة)
¬__________
(¬1) هذا البيت لامرئ القيس، من بحر الطويل، انظر: "ديوانه" ص 8، "الشعر والشعراء" ص 68.
(¬2) زيادة ليست في الأصول يقتضيها السياق.
(¬3) و (¬4) فوقها في (ل): (ع).
(¬5) "التمهيد" 16/ 30.