باب في قتل الضفدع
[5269] (ثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان) بن عيينة (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب) العامري (عن ابن خالد) القارظي حليف بني زهرة، صدوق، وقال ابن حبان: ثقة (¬2).
(عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان) التيمي، أسلم يوم بيعة الرضوان.
(أن طبيبًا) فيه جواز تسمية الطبيب خلافًا لمن منع جواز تسميته بذلك وقال: الطبيب اللَّه، بل هو رفيق (سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ضفاع) (¬3) بكسر الضاد والدال، والذكر والأنثى سواء، ومنهم من يفتح الدال، وأنكره الخليل وغيره (¬4).
(يجعلها في دواء، فنهاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتلها) لأنها تسبح، وقد روى البيهقي من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص موقوفًا: لا تقتلوا
¬__________
(¬1) سبق برقم (3871).
(¬2) "الثقات" 6/ 357.
(¬3) بعدها في (ل): ضفاح. وعليها: خـ.
(¬4) انظر: "الصحاح" 3/ 1250، "المصباح المنير" ص 295.