كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 19)

ولم يكن لظاهر هذا الحديث (¬1). والثاني: أن هذا النهي منسوخ، وأن هذا الحكم كان في أول الأمر (¬2)، ثم نسخ، فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد، سواء كان اسمه [محمدًا أو أحمد أو غيره] (¬3)، وهذا مذهب مالك (¬4)، قال عياض: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء، وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول، وفيما بعد إلى اليوم، مع كثرته وعدم الإنكار (¬5).
(قال) المصنف (وكذلك رواه أبو صالح) السمان (عن أبي هريرة) وخرجه البخاري ومسلم عنه (¬6) (وكذلك رواية (¬7) أبي سفيان) طلحة بن نافع (عن جابر) وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (¬8) أيضًا (وسالم بن أبي الجعد) رافع الأشجعي.
(عن جابر) وأخرجه البخاري ومسلم (¬9) أيضًا (وسليمان) بن قيس (اليشكري) البصري (عن جابر و) محمد (بن المنكدر عن جابر نحوهم، وأنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-).
* * *
¬__________
(¬1) في (م): الثاني.
(¬2) في (م): الإسلام.
(¬3) في (ل)، (م): محمد وأحمد وغيره. ولعل المثبت الصواب.
(¬4) انظر: "المنتقى شرح الموطأ" 7/ 296، "الذخيرة" 13/ 338.
(¬5) "إكمال المعلم" 7/ 8 - 9 بتصرف يسير، "شرح مسلم" للنووي 14/ 112.
(¬6) "صحيح البخاري" (110)، (6197)، "صحيح مسلم" (2134).
(¬7) بعدها في (ل)، (م): رواه، وعليها: خـ.
(¬8) برقم (3736).
(¬9) "صحيح البخاري" (3114)، "صحيح مسلم" (2133).

الصفحة 85