كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 19)

75 - باب مَنْ رَأى أَنْ لا يُجْمَعَ بَيْنهُما
4966 - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "مَنْ تَسَمَّى بِاسْمي فَلا يَكْتَني بِكُنْيَتي، وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتي فَلا يَتَسَمَّى بِاسْمَي".
قالَ أَبُو داوُدَ: وَرَوى بهذا المَعْنَى ابن عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ وَرُوي، عَنْ أَبي زُرْعَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ مُخْتَلِفًا عَلَى الرِّوايَتَيْنِ وَكَذَلِكَ رِوايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي عَمْرَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ اخْتُلِفَ فِيهِ رَواهُ الثَّوْري وابْن جُرَيْجٍ عَلَى ما قالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَرَواهُ مَعْقِلُ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَى ما قالَ ابن سِيرِينَ واخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُوسَى بْنِ يَسارٍ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَلَى القَوْلَيْنِ اخْتَلَفَ فِيهِ حَمّادُ بْنُ خالِدٍ وابْنُ أَبي فُدَيْكٍ (¬1).
* * *

باب من رأى أن لا يجمع بينهما
[4966] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي (ثنا هشام) الدستوائي (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم.
(عن جابر -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من تسمى باسمي فلا يكتني (¬2) بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي) استدل به من قال: إن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد، ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين، وأن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، وهو قول جماعة من السلف،
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (2842)، وأحمد 2/ 312.
وقال الألباني في "المشكاة" (4770): منكر.
(¬2) بعدها في (ل): يتكنى، وعليها: خـ.

الصفحة 86