باب في المرأة تكنى
[4970] (ثنا مسدد، وسليمان بن حرب المعنى، قالا: ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: يا رسول اللَّه، كل صواحبي) لعل المراد بالصواحب: بقية أزواجه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويدخل غيرهن من الصواحب (لهن كنى) فيه: استحباب تكنية المرأة والصغير والرجل، فإن فيه نوع إكرام، وفيه طلب المرأة من زوجها أن يكنيها، وإن كان لها أب وأم وأقارب (قال: فاكتني بابنك عبد اللَّه) فيه تكنية الرجل والمرأة بأكبر أولادهما (¬2)، كما تقدم، وإن لم يكن لها إلا ولد واحد تكنت به، فإن لم يكن لها ولد كعائشة كنيت
¬__________
(¬1) رواه ابن ماجه (3739)، وأحمد 6/ 107، والبخاري في "التاريخ الكبير" (851). وصححه الألباني في "الصحيحة" (132).
(¬2) في (ل)، (م): أولادها. ولعل المثبت هو الموافق للسياق.