كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
قال: «يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأبيعها، ثم أذهب فأشتريها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك» (¬1) فأنت إذا أردت البيع، تشتري السلعة أولاً، فإذا قبضتها وحزتها وصارت عندك، تبيع بعد ذلك وتقول لمن تريد بيعه: اصبر حتى أشتريها، فإذا اشتريت السلعة وصارت في حوزتك وقبضتها تبيع من شئت منهم.
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503).
2 - حكم السوم على سوم الشخص إذا لم يتفق مع مالك السلعة
س: ذهبت يومًا من الأيام إلى سوق السيارات المسمى بالحراج، ووقفت عند سيارة أريد شراءها، وسألت صاحبها بكم هذه؟ فقال لي مثلاً: بعشرة آلاف ريال، فأخذت أنظر في السيارة وأتفحصها، ثم جاء رجل وسأل صاحبها، بكم هذه؟ فقال له مثل ما قال لي، فزاد هذا الرجل مائتين، وقال صاحب السيارة: هي من نصيبك، فتردد الرجل فقال: سأذهب أشاور، ونحن لا زلنا عند السيارة، فقال صاحب السيارة: إذا كنتم تريدونها بهذا السعر، فخذوها بما أراد هذا الرجل شراءها به، فاشتريناها منه، فهل فعلي هذا يعتبر من بيع المسلم على بيع أخيه، أو شرائه
الصفحة 10
528