كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)

النبي صلى الله عليه وسلم يرد أحسن وأفضل – عليه الصلاة والسلام – إذا اقترض، أما إذا كان في ذلك التواطؤُ فلا يجوز ولو ما كتب، ما دام فيه تواطؤ لا يجوز، ولا تجب الزيادة بل يرد مثل ما أخذ سواء بسواء هذا هو الواجب عليه.
80 - بيان ما يجري فيه الربا في العملة الواحدة
س: من الجمهورية العربية السورية رسالة بعث بها المستمع س. و. ف. أخوان يسألان ويقولان: هل يجوز التعامل بالنقد؟ مثال: أخذت من شخص ألف ليرة سورية بشرط أن أردها إليه خلال فترة محددة بفائض خمسمائة ليرة. هل يوجد حديث أو آية قرآنية تنص على ذلك؟ مع العلم بأن الشخص يقول ويراهن على ذلك بأنه توجد آية تنص على ذلك وتحلله ويعلل ذلك بأن العلماء يخفون ذلك أحيانًا لأمر ما، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرًا (¬1) (¬2).

ج: هذا عين الربا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل والبر بالبر مثلاً بمثل،
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (338).
(¬2) السؤال من الشريط رقم (338). ') ">

الصفحة 143