كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)

فاشترى عشرة دولار بخمسين ريالاً سعوديًا، أو بثلاثين ريالاً سعوديًا، أو بأقل أو بأكثر يدًا بيد فلا بأس، أو اشتراها بدينار أردني، أو عراقي، يدًا بيد، ولو كانت أقل من قيمة الدولار أو أكثر العبرة بأن تكون يدًا بيد لأنها عملتان مختلفتان كالذهب والفضة.

س: الأخ ا. ا. يقول: أرجو أن تتفضلوا بتوضيح الحلال من الحرام في بيع عملة بعملة أخرى؟

ج: بيع عملة بعملة أخرى لا حرج فيه، لكن يدًا بيد في المجلس، يبيع دراهم سعودية بدولار أو بدنانير لا بأس، لكن يدًا بيد لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» (¬1) إذا كان يدًا بيد، وقال صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» (¬2) إذا كان يدًا بيد، فإذا باع ذهبًا بفضة فإنه يكون يدًا بيد وإذا باع برًّا بشعير فإنه يكون يدًا بيد، ولو اختلف الأجناس كأن باع تمرًا بأرز لا بد أن
¬_________
(¬1) صحيح مسلم الْمُسَاقَاةِ (1587)، سنن الترمذي الْبُيُوعِ (1240)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (3349)، مسند أحمد (5/ 320).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم (1587).

الصفحة 154