كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
وهو مجرد قيد ما سلّمك فلوسًا هذا لا يصلح البيع، لا بد من التقابض، مجرد القيد لا يصلح، القبض لا بد أن يكون المال مقبوضًا لصاحب المال أولاً فإذا كان الشراء بالدولارات، من زيد فلا بد أن يكون المقابل مسلَّمًا لزيد، سواء كان عنده، يقبض من عنده أو يرسل إليه، أو يحوله على إنسان حتى يقبض منه، فإذا حصل التّقابض تم البيع وإلا فلا.
88 - حكم الاتجار بالعُمل
س: يقول السائل: هل يجوز الاتجار بالعملة بقصد الربح، فمثلاً لو قمت بتصريف ثلاثمائة دينار ليبي، نحصل على ألف دولار، والألف الدولار في المصارف التونسية، ثمانمائة دينار تونسي وقمت بعد ذلك بتبديل ثمانمائة دينار مع ثمانمائة دينار ليبي، فنكون بذلك قد ربحنا خمسمائة دينار ليبي هل هذا حلال أم حرام (¬1) (¬2)؟
ج: البيع والشراء في العُمَل جائز، لكن بشرط التقابض باليد يعني: إذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية، أو مصرية أو غيرهما يدًا بيد فلا بأس، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية، يدًا بيد يقبض ويسلم، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية، أو غيرهما، بعملة ليبية أو غيرها يدًا بيد أمّا إلى
¬_________
(¬1) السؤال الخامس من الشريط رقم (163).
(¬2) السؤال الخامس من الشريط رقم (163). ') ">