كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)

أواق، تسع سنين كل سنة أوقية أربعون درهمًا، هذا نوع من التقسيط.

س: هذا سائل للبرنامج يقول: هل البيع بالتقسيط مع زيادة سعر البضاعة ربا أم لا (¬1)؟

ج: لا حرج في بيع التقسيط ولا بأس، إذا كانت السلعة تساوي أربعين نقدًا، وباعها بستين أقساطًا كل شهر خمسة آلاف، أو كل سنة خمسة آلاف، لا بأس بهذا، بريرة رضي الله عنها، بيعت بالتقسيط، بيعت بتسع أواق كل عام أوقية أربعون درهمًا، فاشترتها عائشة بنقد، فلا بأس بالتقسيط وفيه فرج للناس، فإذا باع البيت، أو السيارة أو غيرهما بالتقسيط، فلا حرج في ذلك إذا كانت الأقساط معلومة، والآجال معلومة لا حرج في ذلك.

س: إذا أخذت من بائع ثوبًا بخمسة دنانير نقدًا، مع أن البائع نفسه يبيع هذا الثوب بسبعة دنانير لمن يريده بالتقسيط، فهل هذا يعتبر من الربا، وهل يحرم عليَّ التعامل معه؟

ج: ليس هذا من الربا؛ لأن بيع التقسيط غير البيع بالنقد المعجل، بيع
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (426). ') ">

الصفحة 16