كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
علفًا للأغنام إلى أجل ثم يرده مثلاً بمثل (¬1).
ج: لا بأس، الشعير وغير الشعير، الشعير والرز والبرّ والدقيق والدراهم، وكل هذه يجوز السلف فيها، ويرد مثله.
¬_________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (331).
95 - بيان حكم القرض
س: يقول السائل: لقد عرفت منزلة المقرض عند الله، وأُحب أن أخوض في هذا العمل، ولكن المشكلة أن والديَّ لا يرضيان بذلك (¬1).
ج: لك أن تقرضي من غير علمهما؛ لأنهما ليس لهما أن يمنعاك من الأمر الشرعي، ولكن ينبغي أن تظهري طاعتهما في ذلك، حتى لا يكون بينكما شر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الطاعة في معروف» (¬2) وليس من المعروف منعك من التوسيع على إخوانك في الله وأخواتك في الله، ليس هذا من المعروف وإذا كانا يخشيان ذهاب المال، فاحتاطي وأقرضي بالرّهن، والضمان، جمعًا بين المصالح، بين حفظ مالك وبين إرضاء والديك، وإذا كانا لا يسمحان ولو بالضمان
¬_________
(¬1) السؤال السادس من الشريط رقم (62).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، برقم (7145)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، برقم (1840).