كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
س: يقول السائل: من أراد شراء سيارة بالتقسيط ومن ثم بيعها نقدًا بأقل؟ فما الحكم (¬1)؟
ج: إذا شراها بالتقسيط إلى آجال معلومة، والبائع قد ملكها وحازها، ليست عند التجار، بل قد ملكها وحازها في بيته أو دكانه، أو نحو ذلك ثم باعها بآجال معلومة، أقساط معلومة، فلا حرج أن يبيعها المشتري بعد ذلك، بما شاء، بأقل أو بأكثر، المقصود أن هذا دين داخل في آية الدين، فلا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون البائع قد حازها وملكها، وصارت في قبضته وتم شراؤه لها، ثم يبيع بعد ذلك على هذا الشخص، والمشتري أيضًا لا يبيع حتى يحوزها أيضًا، ويملكها وينقلها إلى بيته، أو إلى السوق، ولا يبيعها وهي عند التاجر، وفي بيت البائع؛ لأن الرسول نهى أن تاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (¬2)، وقال لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» (¬3) وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» (¬4) والله المستعان.
¬_________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (133). ') ">
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (3499). ') ">
(¬3) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503).
(¬4) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3504)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (1234)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (4611).
الصفحة 20
528