كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
الشهود وبدل الكتابة الرهن، قال سبحانه: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} فالرهان مال يوضع عند صاحب الدين، حتى إذا تأخر الراهن عن قضاء الحق، يباع هذا الرهن ويستوفى منه الدَّيْن، بواسطة المحكمة أو بالتراضي، بينه وبين الراهن؛ فيجعل عنده مثلاً سيارة رهانًا، يجعل عنده ملابس رهانًا، يجعل عنده حليًّا رهانًا، يعطيه بيتًا رهانًا، أرضًا رهانًا، كل هذا لا بأس بالرهان فيه، والرهن مال يودعه صاحب الدين، وثيقة في دينه، حتى إذا تأخر المدين، والراهن عن قضاء الدين، طالبه ببيع الرهن فيما بينهما، أو عن طريق المحكمة حتى يوفي دينه.
119 - حكم الرهن
س: ما حكم الرهان في الإسلام؟ وهل يعتبر الرهن ربا؟ أفتونا مأجورين (¬1).
ج: هذا السؤال مجمل، الرهن أو الرهان. فإن كان مراده الرهن، الوثيقة التي تُجعل في الثمن، إذا اشترى شيئًا بدين، يجعل فيه وثيقة، أو
¬_________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (376).