كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
كانت الأقساط واضحة معلومة، والآجال معلومة فلا بأس، كما فعلت مع صاحبك، في كل شهر ألفان هذا شيء معلوم، والقيمة معروفة أربعون ألفًا ليس في هذا شيء، إذا كنت حين بعت السيارة وهي في ملكك، وتحت قبضتك وتصرفك فلا حرج في ذلك، أما كونك توليت بيعها فلا يضر أنت محسن في هذا، وهذا من باب الوكالة، فأنت في هذا محسن مأجور ما دمت فعلته لله.
س: السائلة أم إبراهيم، من الكويت، تقول: إذا أردت أن أشتري سيارة من شركة بالتقسيط، مع العلم أن هذه الشركة تأخذ على كل مائة دينار ثمانية دنانير فائدة، وتزيد هذه الفائدة حسب السنين، هل في ذلك شيء من الحرام؟
ج: ليس في ذلك شيء، فإذا اشترى الإنسان سيارة، أو بيتًا، أو غير ذلك، بأقساط معينة وربح معلوم، فلا بأس، لا بد أن يكون على بصيرة. بأقساط معلومة إلى آجال معلومة، ثم يبيعها هو لحاجته، أو يستمتع بها، لا بأس. المقصود إذا اشترطت أنه ربح معيّن في أقساط معينة فلا بأس.
الصفحة 23
528