كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)

تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه، فهذا هو نصر الظالم أن يمنع من الظلم، وألا يعان على الظلم، فإذا كان المحامي يعينه على الظلم فهو شريك له في الإثم، وعمله منكر وهو متعرض لعذاب الله وعقابه، نسأل الله العافية، وهكذا كل وكيل وإن لم يسمَّ محاميًا، ولو سمي وكيلاً إذا كان يعين موكله على الظلم والعدوان، وعلى أخذ حق الناس بالباطل فهو شريك له في الإثم، وهو ظالم مثل صاحبه، نسأل الله للجميع الهداية والعافية والسلامة، وأنصح بعدم الاشتغال بها إلا لمن وثق من نفسه بأنه يتحرى الشرع، ويعين على تحقيق الشرع، وينصر المظلوم، ولا يعين الظالم، أمَّا إذا كانت نفسه تميل إلى أخذ المال بحق وبغير حق، وإلى مناصرة من وكله، ومن جعله محاميًا عنه، هذا لا يجوز له، بل يجب الحذر.
139 - حكم ما يأخذه مندوب المشتريات من مال لنفسه خلال عملية الشراء
س: يقول السائل: نرجو منكم أن تتفضلوا بتوضيح الرأي في ظاهرة منتشرة، وهي أن مندوبي المشتريات الموكلين من قبل شركاتهم، أو مؤسساتهم لشراء الأغراض يحصلون على مبلغ من المال لأنفسهم من خلال عملية الشراء، وتحدث هذه العملية غالبًا في صورتين: الصورة الأولى أن يطلب مندوب المشتريات

الصفحة 233