كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
ويتسلم بعض الأدوية لتوزيعها كعينات، فهل يحل له إعطاء ذويه منها أم يحرم ذلك (¬1)؟
ج: ليس له أن يعطي ذويه إلا بإذن من الشركة، إذا سمحت له أن يعطي أحدًا يعطي، فليس له أن يعطي أحدًا، لا قراباته ولا غيرهم إلا بإذن الشركة، إذا كان إنما مهمته يُريه الزبون، يطلعهم عليه حتى يعرفوا الدواء، لكن ليس له أن يعطي أحدًا من الناس إلا بإذن الشركة.
¬_________
(¬1) السؤال التاسع من الشريط رقم (208).
143 - بيان ما يلزم الوكيل إذا خان موكله في مال ثم تاب
س: أنا تاجر، وأعطاني زميل لي في التجارة، وهو في بلد وأنا في بلد آخر، وأرسل لي بضاعة، فبعتها وخنته في شيء من المال، ثم إني أعطيته ماله، وسافر إلى بلد آخر، وصار بيننا مسافة سحيقة، وبعد مدة راجعت نفسي فوجدتها ظالمة، وزميلي بعيد عني، فكيف ترون حكم هذا، وكيف أرد له ما خنته فيه من الأموال (¬1) (¬2)؟
ج: أولاً عليك التوبة إلى الله من ذلك، من هذه الخيانة، والندم وكثرة الاستغفار، والعزم ألا تعود في ذلك، مع الإكثار من العمل الصالح،
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (97).
(¬2) السؤال من الشريط رقم (97). ') ">