كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)

الشركات، قد يبيع أكياسًا من الرز ليست عنده، وبعد البيع يذهب ويشتريها، هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبع ما ليس عندك» (¬1) وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (¬2)، وجاءه حكيم بن حزام رضي الله عنه، فقال: «يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة، فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها، قال: لا تبع ما ليس عندك» (¬3) فالحاصل أن البائع قد يخطئ، والمشتري قد يخطئ، فالبائع قد يبيع ما ليس عنده ثم يذهب فيشتري هذه السلعة، وهذا لا يجوز، بل لا يبيع سيارة ولا أكياسًا ولا خامًا ولا كذا إلا إذا كان عنده في حوزته، في ملكه، في بيته، في دكانه، والمشتري المحتاج ليس له أن يبيع حتى يقبض، لا يبيعها على الذي باع عليه ولا يبيعها وهي عنده، بل يقبضها وينقلها إلى بيته أو إلى السوق أو إلى بيت فلان أو دكان فلان، يعني ينقلها من محل البائع ثم يتصرف بعد ذلك، هكذا يجب على هذا وهذا، فإذا باع أحدهم قبل أن يقبض، فهذا هو الذي لا يجوز، وهو الذي يخل به كثير من الناس
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (3499). ') ">
(¬3) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503).

الصفحة 25