كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
ج: هذا العقد باطل، لا يجوز أن تستأجر منه أرضًا بشرط أن تعطيه الزكاة، هذا لا يجوز، تتفق معه على الأجرة التي ترضاها ويرضاها ويكفي، أمّا شرط الزكاة فلا، ولو كان فقيرًا ما يجوز شرط الزكاة له؛ لأن الفقراء كثيرون، وهذه إجارة معاملة ما تكون بالزكاة، تكون بأجور أخرى، وإذا كان فقيرًا فلك أن تعطيه بغير شرط، إذا أردت ذلك من دون شرط، ولا يلزم، فلك أن تعطي غيره من الفقراء، المقصود لا يجوز شرطها في الأجرة أبدًا، لا قليل ولا كثير، يل يجب أن تكون الأجرة من غير الزكاة، بعقد يتفق عليه بينكما، أما كونك تعطيه من الزكاة أو لا تعطيه فهذا شيء آخر، لك أن تعطيه إذا كان من أهلها، ولك أن تحرمه وتعطي غيره، ليس عليك جناح بهذا، ولا يجوز أن تربط بالإجارة من كل الوجوه.
161 - حكم استعمال أدوات العمل في الحاجات الشخصية
س: يقول السائل: أنا شاب، ولله الحمد والمنّة، ملتزم بجميع تعاليم الإسلام، وأسأل الله لي ولك الثبات على الحق إلى يوم المعاد، وقد توظفت في إحدى الوزارات، وأنا أريد أن يكون الراتب الذي أتقاضاه حالاً، ولا يكون فيه قرش واحد حرام؛ لأنني أريد أن أكون مستجاب الدعوة، كما قال عليه السلام لسعد بن