كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
البيع حتى تكون عنده السلعة، والمشتري من التاجر ليس له أن يبيع حتى يقبضها من التاجر، أما الحد المحدود في الربح، فليس له حد محدود والناس يختلفون، منهم من يكون مليئًا ويسدد بدون تعب ولا أذى، هذا التاجر يخفف عليه الزيادة ولا يكثر عليه، ومنهم من يخشى أنه يطول إلى أجل بعيد، وربما يماطل، هذا هو الذي قد يزيدون عليه في الثمن، بسبب طول الأجل أو بسبب خوفهم من التأخير.
س: يقول السائل أبو أحمد ع. من الرياض: ما رأيكم سماحة الشيخ في بيع التَّوَرُّق؟ وما حكمه؟ وما صفته؟ مأجورين (¬1).
ج: بيع التورق لا بأس به على الصحيح، وصفته أن تشتري سلعة من زيد إلى أجل ثم تبيعها بالنقد لحاجتك، فتشتري سيارة من زيد بأقساط معلومة، ثم بعد قبضها تبيعها بالنقد، حتى تتزوج أو توفي دينًا عليك، أو تعمر بيتك، أو ما أشبه ذلك، هذا هو بيع التَّقسيط، يسمى التورق ويسميه بعض الناس (الوعدة) ويسميه بعض الفقهاء التورق، فهذا بيع التَّقسيط، فإن كان لغير البيع، فإنه لا حرج عند الجميع، لو اشترى السلعة (السيارة) إلى أجل لكن ليستعملها، هذا جائز عند الجميع، أو
¬_________
(¬1) سؤال الثامن من الشريط رقم (389). ') ">
الصفحة 27
528