كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
اشترى بيتًا بالتقسيط ليسكنه، هذا جائز عن الجميع، لقول الله سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} فأباح الله المداينة، لكن الخلاف إذا اشتراه ليبيعه، اشتراه بالأجل ليبيعه بالنقد، حتى يستعمله في حاجته، هذا يقال له: بيع التّورق، وبيع التقسيط، لبيع المبيع بالنقد، هذا هو محل الخلاف، والصواب أنه لا حرج فيه، ولو أنه للبيع: ويسمى التّورق، ويسميه بعض العامة (الوعدة)، فإذا اشتريت السيارة بأقساط معلومة، وقصدك أن تبيعها لتتزوج، أو لتعمر بيتًا، أو لتوفي دينًا، فهذا يسمى بيع التّورق، وهو صحيح، الصواب أنه لا بأس به، لأنه داخل في قوله جل وعلا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} وداخل في قوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} وداخل في الأحاديث الصحيحة: «البيعان بالخيار» (¬1) إلى غيره.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، برقم (2079)، ومسلم في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، برقم (1532).
الصفحة 28
528