كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
س: ما حكم بيع التورق وما صفته (¬1)؟
ج: التورق على الصحيح لا بأس به، صفته أن تشتري من زيد سلعة مؤجلة ثم تبيعها بالنقد لحاجتك إلى النقد للزواج أو لتعمر بيتك أو لوفاء دين عليك، هذا التورق، تشتري السلعة بالأجل وأنت تريد بيعها لمصلحتك، تجيء فلانًا تقول: يا فلان أشتري منك السيارة هذه بمائة ألف ريال مقسطةً كل شهر خمسة آلاف أو كل سنة عشرون ألفًا مقسطةً بالسنين أو بالشهور ثم بعد قبضها تبيعها أنت نقدًا على من تشاء حتى تتزوج أو توفي دينًا عليك أو تعمر بيتك أو ما أشبه ذلك، هذا الصواب لا حرج في ذلك لأن هذا داخل في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} هذا دَيْن؛ ولأن الله جل وعلا قال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} وهذا بيع، فلا حرج، كونه يشتري سلعة ليقتنيها أو ليأكلها كالبُرِّ أو الشعير أو يشتريها ليبيعها والتجار يشترون ليبيعوا، فأنت إذا اشتريت سيارة أو أرضًا أو بيتًا، والمقصود من شرائه أن تبيعه، اشتريته بالأجل ونيتك أن تبيع بالنقد من أجل حاجة للزواج أو
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (369). ') ">
الصفحة 29
528