كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)

أتقاضاه من أجر حرام، بحجة أن ما بني على حرام فهو حرام، قاصدًا بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة، فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا (¬1).

ج: هذا فيه تفصيل، إذا كان وكيلك قد فعل الأسباب الشرعية بأن تعب في مراجعة المسؤولين حتى يأذنوا لك ويسمحوا لدخولك من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا الذي دفعته إليه من المال في مقابل تعبه لك، ومراجعته المسؤولين، والتماس الإذن لك بدخول اليمن، أما إذا كان عمله بطريق الرشوة والكذب والخيانة فهذا لا يجوز، لا لك ولا له كلاكما، وليس لك أن تعينه على الباطل وأن ترضى بالباطل، وليس له هو أن يفعل الباطل، بأن يستعمل الرشوة والكذب، فالواجب التفصيل وعدم الإجمال.
¬_________
(¬1) السؤال السابع من الشريط رقم (162).
186 - حكم أخذ الأجرة على الشفاعة
س: يقول: قمت بإحضار بعض الناس؛ لكي يعملوا في إحدى دول الخليج، أخذت منهم بعض النقود برضاهم، فهل يحق لي

الصفحة 291