كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
فاصبر، ولا تعجل حتى يرجع إليك، فإن تصدقت به، ثم جاء فهو مخير، إن شاء أمضى الصدقة، وصار الأجر له، وإن شاء طالب بحقه وتعطيه حقه، وصار الأجر لك فيما تصدقت به.
192 - بيان حكم الرهان
س: تقول السائلات: بعض الناس يراهن فيقول: إذا كان كذا سأعطيك ما قيمته كذا وكذا، والعكس، وهذا يسمونه الرهان، هل هو حلال أم حرام (¬1) (¬2)؟
ج: هذا ليس بحلال، بل هو محرم، هذه مراهنة من باب القمار والميسر، الذي قال الله فيه سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، والميسر هو القمار، مثل: إن كان كذا فكذا، وإن كان كذا فكذا، وإن كان فلان جاء فلك كذا، وإن كان ما جاء فعليك كذا، أو: إن كان الذي معك حجر أو ذهب، على حسب ما يختلفان فيه، المقصود أن مثل هذه المراهنات تعتبر من جملة الميسر والقمار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا
¬_________
(¬1) السؤال العاشر من الشريط رقم (119).
(¬2) السؤال العاشر من الشريط رقم (119). ') ">