كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
باع عليه بمثل ما اشتراه به لأنه تغيرت الأحوال، أو باع عليه بأكثر فلا بأس، لكن لا يبعها على من اشتراها منه بأقل؛ لأن ذلك لا يجوز؛ لأنه بيع العينة، وهي أن يشتري سلعة بثمن بالذِّمة أو مؤجل ثم يبيعها على من اشتراها منه بأقل، هذا هو عين الربا لأنه حيلة على أن يأخذ دراهم قليلة بدراهم كثيرة إلى أجل، فلا يجوز، لكن إذا باع السلعة على غير من اشتراها منه، باعها في السوق باعها على شخص آخر، بثمن النقد ليقضي حاجته فلا بأس بذلك.
س: من الأخ / ف. أ. ا. يقول: رجل بحاجة إلى نقود، ولا يستطيع الاستدانة إلا أن يشتري حاجة بضعف ثمنها، ثم يبيعها كي يحصل على النقود، مثال ذلك أن رجلاً استدان سيارة ثمنها في السوق خمسمائة ألف ليرة، وعندما استدانها لمدة سنة اشتراها بتسعمائة ألف ليرة، ثم باعها بخمسمائة ألف فهل هذا العمل جائز علمًا بأن كلام الناس قد كثر في هذا فمنهم من يقول: إنه ربا، ومنهم من يقول: إنه جائز، فما هو توجيه سماحتكم (¬1)؟
ج: الصواب في ذلك أنه جائز، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ولا
¬_________
(¬1) السؤال السابع من الشريط رقم (340). ') ">
الصفحة 32
528