كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
207 - حكم أخذ لقطة الغنم
س: يقول السائل: أرجو منكم جزاكم الله خيرًا توضيحًا شاملاً عن اللقطة بأنواعها، وخاصة لقطة الغنم (¬1)؟
ج: النبي صلى الله عليه وسلم «سئل عن اللقطة من الإبل، فقال: دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها» (¬2) فالإبل لا تلقط، وهكذا ما في معناها من البقر وأشباهها مما يمتنع عن صغار السباع، أما الغنم فإنها تلتقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خذها، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب» (¬3) فيأخذها ولا يدعها، وينشد عليها، يقول: من له الشاة؟ من له العنز؟ من له التيس؟ الذي وجده في محل كذا في يوم كذا وكذا، فإذا وجد من يعرفه سلمه له، سنة كاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» (¬4) فلا بد من التعريف في العنز ونحوها، وكالفصيل الذي
¬_________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (222).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره، برقم (91) ومسلم في كتاب اللقطة، برقم (1722).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، برقم (91)، ومسلم في كتاب اللقطة برقم (1722).
(¬4) أخرجه مسلم في كتاب اللقطة، باب لقطة الحاج، برقم (1725).