كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
ما يمتنع من السباع، وأشباه ذلك، مما لا يمتنع من صغار الحيوانات، وهكذا لقطة الأموال، كالذهب والفضة والأواني والملابس، يعرفها يقول: من له كذا وكذا؟ ولا يبين الصفات، فإذا جاء صاحبها وعرف الصفات سلمها له، أو أقام البينة سلمها له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «فليعرفها» (¬1) في مجامع الناس، في الشهر مرتين، ثلاثًا، أربعًا: من له اللقطة؟ من له كذا؟ فإذا وجد من يعرفها أعطاه إياها، ثم هو بالخيار في العنز، إن شاء ذبحها وعرف قيمتها بمعرفة أهل الخبرة، وحفظ القيمة وكتبها عنده، وكتب علامات العنز أو الشاة أو الخروف، وإن شاء باعها وحفظ ثمنها، وإن شاء أبقاها مع غنمه إذا كان ليس فيها مشقة، ترعى مع غنمه حتى يجدها ربها، وهكذا الأواني، يحفظها حتى يجدها ربها، مع النداء عليها والتعريف.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، برقم (2430)، ومسلم في كتاب اللقطة، برقم (1722).
208 - بيان ما يلزم من أخذ لقطة الغنم وتكاثرت عنده
س: يقول هذا السائل: رجل له غنم، وضمت هذه الأغنام واحدة ليست له، وصارت لها مدة طويلة من الزمن، وتكاثرت ولم يعرف لها أحدًا، ماذا يفعل بها (¬1) (¬2)؟
¬_________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (380).
(¬2) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (380). ') ">