كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)

الذي حملت به بعد السنة، بعدما ملكتها، فهو لك، والواجب عليك في هذا التوبة والاستغفار إذا كنت قصرت، وعليك أن تعرفها سنة كاملة، لعل صاحبها يجدها، وإن لم تفعل فأنت آثم، وليست حلالاً لك، بل يجب أن تسلمها إلى ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، المحكمة التي حولك حتى تبيعها وتحفظ ثمنها لصاحبها، لعله يأتي بعد حين، أو يصرف في مصارف بيت المال، المصارف الخيرية من بيت المال، لأنك أخطأت في عدم التعريف.
209 - حكم تعريف ضالة الغنم
س: يقول السائل: هل تعرف ضالة الغنم؟ وكيف تشرحون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» (¬1).؟.

ج: يجب تعريفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» (¬2) فإذا وجد ضالة من الغنم فعليه تعريفها كما يعرف النقود والأواني والملابس، ومعناه واضح، يعني: إذا تركتها أخذها غيرك، فخذها أنت واحتسب الأجر مع التعريف بها، فالأحاديث
¬_________
(¬1) صحيح البخاري الْأَدَبِ (6112)، صحيح مسلم اللُّقَطَةِ (1722)، سنن الترمذي الْأَحْكَامِ (1372)، سنن أبي داود اللُّقَطَةِ (1704)، سنن ابن ماجه الْأَحْكَامِ (2504)، مسند أحمد (4/ 116)، موطأ مالك الْأَقْضِيَةِ (1482).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب اللقطة، باب لقطة الحاج، برقم (1725).

الصفحة 324