كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
حرج في ذلك وهذا يسمى بيع التقسيط، فإذا كانت السلعة عند البائع موجودة عنده قد حازها وملكها، ثم باعها على إنسان بالدين بأقساط معلومة ثم المشتري باعها بأقل ليقضي حاجته، من زواج أو غيره فلا حرج في ذلك، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، أن أهل بريرة رضي الله عنها باعوها بأقساط كل سنة أربعون درهمًا، تسع سنين بأقساط، واشترتها عائشة نقدًا (¬1)، المقصود أن الأقساط أمرها معروف، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يشتري الإنسان السلعة بأقساط ثم يبيعها بنقد أقل لحاجته للزواج أو لبناء مسكن أو لقضاء دين، أو ما أشبه ذلك، لكن يكون البائع قد ملك السلعة وقد حازها وحصلت، هذه السلعة عنده لا يبيع شيئًا عند الناس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبع ما ليس عندك» (¬2)، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» (¬3) ونهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (¬4)
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس برقم (2563)، ومسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، برقم (1504).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503).
(¬3) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3504)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (1234)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (4611).
(¬4) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (3499). ') ">
الصفحة 33
528