كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)

، فيبيع سلعة قد ملكها وحازها ابأس، أما أن يبيع ما عند الناس ثم يشتريها، هذا لا يجوز، والمشتري يشتري السلعة التي عند الإنسان قد ملكها، يشتريها بأقساط معلومة ثم إذا قبضها وحازها يبيعها بعد ذلك، ويقضي حاجته ولو بأقل ولو بضعف الثمن والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى في بعض الغزوات البعير بالبعيرين من إبل الصدقة اللهم صل وسلم عليه.
8 - نصيحة وتوجيه للتجار
س: ما هي نصيحتكم للتجار سماحة الشيخ حتى لا يستغلوا حاجة الفقراء (¬1) (¬2)؟

ج: نصيحتي للتجَّار أن يتَّقوا الله، وألا يبيعوا السلعة إلا وهي عندهم، قد ملكوها، وحازوها وأن يحرصوا على التخفيف والتيسير وعدم كثرة الثمن ويرحموا إخوانهم المحاويج، نوصيهم بالرحمة للمحاويج وأن تكون الأثمان مناسبة حتى لا يضروا إخوانهم؛ لأنهم ما جاءوا إليهم إلا عند الحاجة فالوصية للتجار أن تكون الأرباح خفيفة مراعاة لحاجة إخوانهم.

س: من أبها رسالة بعث بها مستمع يقول: بعض الناس يحتاجون إلى مبالغ
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (340).
(¬2) السؤال من الشريط رقم (340). ') ">

الصفحة 34