كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)

القرابات بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن توقف هذا البيت صغيرًا أو كبيرًا، على ابن أخيك أو بنت أخيك، أو على أحد إخوانك أو على غيرهم، ما دمت صحيحًا لست بمريض، وما دمت رشيدًا لست بسفيه، أما المريض فليس له إلا التصرف في الثلث، وهكذا الوصية، ليس له أن يوصي إلا بالثلث فأقل، أما إذا كنت صحيحًا سليمًا لا حرج بك، فلك أن تتصرف في مالك في الثلث، وما هو أكثر، وما هو أقل، بالهبة لمن ترى، بالصدقة بالوقف بالوصية، أما الوصية فلا بد من الثلث، ولا يلزمك مشاورات إخوانك ولا أخواتك، يعني لا يلزمك مشاورات الورثة، فلك أن تتصرف من دون حاجه إلى مشاورتهم، ما دمت صحيح الجسم لست بمريض، وما دامت العطية منجزة ليست وصية.
229 - حكم الوقف على أولاد الذكور دون الإناث
س: يقول السائل: ما هو رأي سماحة الشيخ فيمن قال: إني قد وقفت جميع ما أملك من دار وعقار ومال على الداخل من نسلي دون الخارج، بحجة أن الداخل في عرف البلد هو الولد، وأن المرأة قليل ما تعود إلى الدار، نظرًا لأنها تبقى مع زوجها وأولادها، هل هذا يدخل في وقف الجنف والحرمان الذي لا يقره الشرع؟ وما رأيكم فيمن أوقف ماله من دار وعقار على

الصفحة 359