كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)

خاصة، الفقير منهم، ومن أغناه الله ليس له شيء، وإذا أغناهم الله تصرف في تعمير المساجد، في الفقراء والمساكين، في تعليم وتحفيظ القرآن، في طلبة العلم الفقراء، في الجهاد في سبيل الله، وهكذا، لا يوقف على الورثة، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، معنى هذا حرمانهم مما أعطاهم الله من الإرث، ولكن يقول: وقف على المحتاج من ذريتي، المحتاج من أقاربي صلة الرحم للأقارب الذين ليسوا بورثة.

أما شرط الوقف فأن يكون على بر، ليس على معصية ولا شر، على أقاربه، على المحتاج من ذريته، على الفقراء والمساكين، في تعمير المساجد، في الجهاد في سبيل الله، في شراء الكتب النافعة لتوزع على الفقراء، وأشباه ذلك.
231 - حكم وقف المواشي
س: يقول السائل: يوجد لدي أغنام، والدي سبيلاً عن أمه، وقد توفي، والآن أنا في مقامه، فهل يحل لنا أن نأكل منها وأن نشرب من ألبانها، ونتصرف بها مثلما نتصرف بأملاكنا أم لا (¬1)؟
¬_________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (42).

الصفحة 362