كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
عاطلاً، يعني هذا من باب إضاعة المال، لا يجوز بل يجب أن ينظر في أمره، إما بإصلاحه وتعميره، وإما ببيعه وشراء ما هو أصلح منه، ويكون ذلك بواسطة المحكمة، إذا كان في البلاد محكمة، وإلا يكن ذلك بواسطة أهل الخير، كالمركز الإسلامي، أو العالم الذي يوثق به في البلد، أو في الأقلية الإسلامية، حتى يتعاون مع ناظر الوقف في ذلك الأمر، المقصود، أن ناظر الوقف يتعاون مع أهل الخير في ذلك حتى يبرئ ذمته، وحتى يسلم هذا الوقف من التعطيل، أما إذا كانت البلد فيها محكمة، فإن الناظر يستشير المحكمة، ويسير على ضوء توجيهات المحكمة في البيع، وفي شراء البديل.
235 - بيان من يتولى التصرف في الوقف إذا تعطل
س: يقول السائل: يوجد مسجد مجاور لبيتنا، ومضر علينا، وهو خرب من آثار السيول، ومهجور من الصلاة من مدة عام ونصف، ولم يصلَّ فيه، لأنه أنشئ مسجد جديد غيره جامع، وأردت أن أهدمه، ولكن عرض علي بعض الناس أنه لا يجوز هدم المسجد، أرجو من فضيلتكم إفادتي عن ذلك، لأنه مضر علينا موقعه (¬1).
ج: إذا كان هذا المسجد قد استغني عنه بمسجد جديد، ولم تبق له
¬_________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (29).