كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
ج: المحصول يوزع على الفقراء في نفس البلد إذا كان المسجد ليس فيه من يحتاج الفطور، فإن هذا المحصول يوزع على الفقراء في نفس البلد، كلما حصل محصول يوزع على الفقراء، هذا هو مقصود الوقف، مقصوده نفع الفقراء والمساكين، فإذا لم يتيسر للمسجد من يحتاج إلى شيء من ذلك، فإنه يوزع على الفقراء في البلد.
س: الأخ/ أ. س. يقول: عندنا أراضٍ زراعية وقف لمسجد صغير وقديم، فهل يجوز لنا أن نبيع بعض هذه الأوقاف لمصلحة إنشاء مسجد كبير للقرية؟ علمًا بأن أصحاب الوقف أموات، وهذه المزارع الموقوفة لا يستفيد المسجد القديم من وقفها بشيء، لأنها بأيدي أشخاص لا يؤدون حقها.
ج: عليكم مراجعة المحكمة، هذه المسائل من خصائص المحاكم، فعليكم أن تراجعوا المحكمة في هذا الأمر العظيم، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.
238 - حكم التصرف في وقف عَدِم الانتفاع به
س: يقول السائل: كان والدي رحمه الله قد أوقف أرضًا زراعية بما فيها بئر على أن يصرف ريع هذه الأرض في استمرار، وفيه دلو