كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
ذلك عدلاً في إرثهم من أبيهم وأمهم والله المستعان.
255 - بيان ما يلزم من جار في العطية بين أولاده
س: يقول السائل: إن لي أخًا أكبر مني، وقد زوجه أبي وأعطاه سيارة، لكن أبي لم يفعل بي كما فعل بأخي رغم نصح الناس له، ثم إنه أعطاه قطعة الأرض فتصرف فيها وباعها، وسلّم الثمن للوالد، ثم طلب والده الثمن لتلك الأرض، فأبى أن يعطيه، ويسأل يا سماحة الشيخ: كيف يتصرف، فهل إذا ذهب إلى المحكمة هل يكون آثما؟ وجهوه ووجهوا والده، جزاكم الله خيرًا (¬1) (¬2).
ج: الواجب على الوالد أن يعدل، ولا يجوز أن يخص بعض الأولاد بعطية أو زيادة على بقية الأولاد، هذا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (¬3) هذا من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (¬4). «ولما جاءه بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، وذكر له أنه أعطى ابنه النعمان غلامًا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت ولدك كلهم مثله؟ قال: لا، قال: رده، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (¬5). فليس له أن يعطي بعضهم سيارة أو مالاً أو أرضًا ولا يعطي الآخرين، لا، فإما أن
¬_________
(¬1) السؤال السادس من الشريط رقم (228).
(¬2) السؤال السادس من الشريط رقم (228). ') ">
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (2587)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623)، بلفظ: في أولادكم.
(¬4) صحيح البخاري الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا (2587)، صحيح مسلم الْهِبَاتِ (1623)، سنن النسائي النُّحْلِ (3687)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (3544).
(¬5) صحيح البخاري الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا (2587)، صحيح مسلم الْهِبَاتِ (1623)، سنن الترمذي الْأَحْكَامِ (1367)، سنن النسائي النُّحْلِ (3681)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (3544)، سنن ابن ماجه الْأَحْكَامِ (2376)، مسند أحمد (4/ 270)، موطأ مالك الْأَقْضِيَةِ (1473).