كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 19)
لا يخصون بعضهم دون بعض، يعطونهم جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لا بأس، أما وصية بعد الموت، أو وصية عند المرض فلا، إذا كان هناك ورثة آخرون كالزوجة أو الزوج أو الوالدين، لا يوصى بوصية للورثة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (¬1) وإذا أراد أن يوصي فليس له إلا الثلث، يوصي بالثلث أو أقل لغير الورثة.
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (2870).
273 - حكم الوصية بتفضيل أحد الورثة في الإرث
س: يقول السائل: هل يجوز للوالد أن يكتب شيئًا خاصًّا لأحد أبنائه قبل وفاته بأن يخصه بشيء من الإرث مثلاً (¬1) (¬2)؟
ج: ليس لأحد أن يخص بعض الورثة بشيء، لا الوالد ولا غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (¬3) فليس للوالد ولا غيره، أن يخص بعض الورثة بشيء، لا وصية ولا عطية إن كانوا أولادًا، أما إن كانوا غير أولاد فله أن يعطي من شاء في حياته، يعطي بعض إخوانه، بعض أعمامه لا بأس، أما
¬_________
(¬1) السؤال العاشر من الشريط رقم (347).
(¬2) السؤال العاشر من الشريط رقم (347). ') ">
(¬3) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (2870).